شروط إصدار الصحيفة من خلال الإنترنت
1- يتقدم المواطن بنفسة ولشخصة لإصدار صحيفة الحالة الجنائية من واقع بيانات بطاقة الرقم القومى .
2- لا تسلم الصحيفة إلا للشخص المتقدم للخدمة شخصيا من واقع بطاقة الرقم القومى.
3- أن يكون المواطن طالب الخدمة غير مطلوب (للتنفيذ فى حكم جنائى صادر ضدة أو للتجنيد).
4- سبق تسجيل البصمات العشرية لطالب إستخراج الصحيفة بقطاع الأحوال المدنية عند إستخراج بطاقة الرقم القومى بمدة لاتقل عن شهر.
5- دفع الرسوم المقررة للخدمة.
6- يتم الانتهاء من إجراءات إصدار الصحيفة خلال 72 ساعة من تاريخ قبول الطلب وتسليمها لمندوب البريد ليقوم بتسليمها للمواطن على أن يكون المواطن غير مطلوب (للتنفيذ فى حكم جنائى صادر ضدة أو للتجنيد).